أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الطواف مع لبس الحذاء
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الطواف مع لبس الحذاء
معلومات عن الفتوى: الطواف مع لبس الحذاء
رقم الفتوى :
8955
عنوان الفتوى :
الطواف مع لبس الحذاء
القسم التابعة له
:
أحكام الطواف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
هل الطواف حول الكعبة والإنسان لابسُ الحذاء حلال أو حرام ؟
نص الجواب
روى البخارى ومسلم أن أول شىء بدأ به النبى صلى الله عليه وسلم ، حين قدم مكة ، أنه توضأ ثم طاف بالبيت . وروى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة رضى الله عنها عندما جاءتها الحيضة فى مكة "إن هذا شىء كتبه الله على بنات آدم ، فاقض ما يقض الحاج غير ألا تطوفى بالبيت حتى تغتسلى" وروى الترمذى والدارقطنى وصححه الحاكم وابن خزيمة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " الطواف صلاة، إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام ، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير .
ويوخذ من هذه الأحاديث أن الطواف يشترط له ما يشترط للصلاة ، ومن ذلك الطهارة من للحدث الأكبر والأصغر وطهارة الثوب وطهارة المكان .
فإن كان الحذاء الذى يلبسه الطائف طاهرا صح طوافه بدون خلاف ، ولا يعتبر لبسه للحذاء ذنبا أو احتقاراً لحرمة البيت ، فذلك راجع إلى نيته .
أما إذا كان الحذاء نجسا ، فلا يجوز ولا يصح الطواف به ، وذلك عند جمهور الفقهاء ، لكن الحنفية قالوا : إن الطهارة من النجاسة فى الثوب أو البدن سنة فقط ، وعلى ذلك يجوز الطواف بالحذاء النجس وبالثياب النجسة . ولا شىء على الإنسان .
وقالوا : إن الطهارة من الحدث الأصغر عند الطواف واجبة ، لو تركها وطاف بدون وضوء صح طوافه ولزمته شاة، وكذلك لو كان محدثا حدثا أكبر صح طوافه ولزمته بدنة ، ويعيده ما دام فى مكة .
والأولى اتباع رأى الجمهور، والتأكد من الطهارة عند الطواف ، سواء فى ذلك طهارة البدن والثوب والطهارة من الحدثين ، ولا مانع من لبس النعل إذا كان طاهرا يتقى به حرارة الأرض أو خشونتها مثلا .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: